الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

187

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

ولا يخفى ما فيه ، فإنّ الواجب ولو كان معيّناً ، ليس إلاّ لأجل أنّ في فعله مصلحة يلزم استيفاؤها من دون أن يكون في تركه مفسدة ، كما أنّ الحرام ليس إلاّ لأجل المفسدة في فعله بلا مصلحة في تركه ( 1 ) .